السيد حسن القبانچي
236
مسند الإمام علي ( ع )
6987 / 10 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه أتي بامرأة وجدت مع رجل يفجر بها ، فقالت : يا أمير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه استكرهني ، فدرأ عنها الحدّ ( 1 ) . ( 22 ) من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ 6988 / 1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ابن نباتة ، قال : أتى رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني ، فأعرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بوجهه عنه ، ثم قال له : اجلس فأقبل علي ( عليه السلام ) على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ، الحديث ( 2 ) . ( 23 ) في سؤال الفاجرة عن الّذي فجر بها 6989 / 1 - محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم ( 3 ) . 6990 / 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان جلدتها حدّين : حدّاً لفجورها ، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم ( 4 ) . 6991 / 3 - الرضا ( عليه السلام ) ، بإسناده عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 465 ، مستدرك الوسائل 18 : 57 ح 22023 ، وسائل الشيعة 18 : 382 ، تهذيب الأحكام 10 : 18 ، الكافي 7 : 196 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 31 ح 5017 ، وسائل الشيعة 18 : 328 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 48 ، وسائل الشيعة 18 : 411 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 48 ، وسائل الشيعة 18 : 411 .